تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
و ( على الأول ) ( 1 ) : فلا اشكال . و ( على الثاني ) ( 2 ) : فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس ( 3 ) . ولو علم القدر فقد تقدم في القسم الثالث ( 4 ) . ولو علم المالك ( 5 ) وجب التخلص معه بالمصالحة ( 6 ) . و ( على الثاني ) ( 7 ) : تتعين القرعة ( 8 ) ،
شرح
- أو يكون القدر مجهولا والمالك معلوما . ( 1 ) وهو ما إذا كان القدر والمالك معلومين فلا اشكال في مصير المكلف إلى وجوب ارضاء صاحب المال مهما بلغ الأمر وكلف . ( 2 ) وهو كون القدر والمالك مجهولين . ( 3 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 2 : ص 67 - 68 . ( 4 ) أي في الصورة الثالثة التي يعلم الآخذ تفصيلا بكون المأخوذ حراما فقد عرفت شرحها في ص 180 : أن الواجب على الآخذ التعريف حولا كاملا ، ثم بعد اليأس يتصدق به ، فإن جاء صاحبه ولم يرض به غرم له والأجر له . ( 5 ) أي وجهل القدر . ( 6 ) أي الواجب على الآخذ إرضاء صاحب المال حينئذ مهما بلغ الأمر وكلف . ( 7 ) وهو كون الاشتباه بالحرام لا يكون موجبا للإشاعة والاشتراك . ( 8 ) بضم القاف وسكون الراء وفتح العين معناها لغة السهم والنصيب وشرعا تعيين نصيب كل من الشريكين ، أو الشركاء بكيفية خاصة ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية ، وذكرناها نحن في ( اللمعة الدمشقية ) -