و ( على الأول ) ( 1 ) : فلا اشكال .
و ( على الثاني ) ( 2 ) : فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس ( 3 ) .
ولو علم القدر فقد تقدم في القسم الثالث ( 4 ) .
ولو علم المالك ( 5 ) وجب التخلص معه بالمصالحة ( 6 ) .
و ( على الثاني ) ( 7 ) : تتعين القرعة ( 8 ) ،
شرح
- أو يكون القدر مجهولا والمالك معلوما .
( 1 ) وهو ما إذا كان القدر والمالك معلومين فلا اشكال في مصير المكلف إلى وجوب ارضاء صاحب المال مهما بلغ الأمر وكلف .
( 2 ) وهو كون القدر والمالك مجهولين .
( 3 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 2 :
ص 67 - 68 .
( 4 ) أي في الصورة الثالثة التي يعلم الآخذ تفصيلا بكون المأخوذ حراما فقد عرفت شرحها في ص 180 : أن الواجب على الآخذ التعريف حولا كاملا ، ثم بعد اليأس يتصدق به ، فإن جاء صاحبه ولم يرض به غرم له والأجر له .
( 5 ) أي وجهل القدر .
( 6 ) أي الواجب على الآخذ إرضاء صاحب المال حينئذ مهما بلغ الأمر وكلف .
( 7 ) وهو كون الاشتباه بالحرام لا يكون موجبا للإشاعة والاشتراك .
( 8 ) بضم القاف وسكون الراء وفتح العين معناها لغة السهم والنصيب وشرعا تعيين نصيب كل من الشريكين ، أو الشركاء بكيفية خاصة ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية ، وذكرناها نحن في ( اللمعة الدمشقية ) -