التصرف ، لأن ( 1 ) المفروض ثبوت الولاية له كالحاكم ، ولذا ( 2 ) لا تسترد العين ( 3 ) من الفقير إذا رد ( 4 ) المالك ، فالتصرف ( 5 ) لازم ، والغرامة حكم شرعي ( 6 ) تعلقت بالمتصدق كائنا من كان .
فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده ، لكونه هو
شرح
( 1 ) تعليل لثبوت الولاية للمتصدق الذي هو واجد المال والذي دفعه إلى الحاكم .
( 2 ) تعليل لفرض ثبوت الولاية لهذا المتصدق ، وأن ولايته في هذا التصرف كولاية الحاكم الشرعي في أنها موجبة للضمان لو ظهر صاحب المال ولم يرض بالصدقة ، أي ولأجل أن المفروض ثبوت الولاية لهذا المتصدق ، وأن ولايته كالحاكم لا تسترد العين المتصدق بها لو كانت موجودة عند الفقير لو جاء صاحبها ولم يرض بالصدقة ، فعدم استردادها دليل على أن ولايته كولاية الحاكم الشرعي ، فكما أن المالك ليس له الرجوع في العين إذا كانت موجودة ولم يرض بالصدقة .
كذلك المتصدق ليس له الرجوع عليها لو كانت موجودة ولم يرض بالصدقة صاحبها لو ظهر ، لنفوذ تصرفه .
( 3 ) أي العين المتصدق بها
( 4 ) أي رد الصدقة .
( 5 ) وهو اعطاء المال صدقة عن صاحبها بعد التعريف عنه حولا كاملا واليأس عن صاحب المال ، لعدم جواز بقاء المال عنده .
( 6 ) أي ليس ضمان المال لأجل اتلافه ، بل لأنه حكم شرعي متعلق بالمتصدق ، سواء أكان المتصدق الحاكم الشرعي أم الواجد الذي دفع المال صدقة عن صاحبه .