ومن ظاهر الرواية المتقدمة ( 1 ) في أنه بمنزلة اللقطة .
ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده وجه قوي ، لأن ذلك ( 2 ) من قبيل ( 3 ) الحقوق المتعلقة بتلك الأموال فيورث كغيره من الحقوق ( 4 ) .
ويحتمل العدم ( 5 ) ، لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين ( 6 ) فلا حق لأحد فيه ( 7 ) .
والمتيقن من الرجوع إلى القيمة هو المالك ( 8 ) .
ولو مات المتصدق فرد المالك فالظاهر خروج الغرامة من تركته ، لأنه
شرح
( 1 ) وهي رواية ( حفص بن غياث ) المشار إليه في ص 195 في قوله عليه السلام : فإن اختار الغرم غرم له ، حيث إن ظاهره أنه لا غرم ولا ضمان قبل الرد ، فهو دليل ثان لعدم الغرم ، ولعدم الضمان .
( 2 ) وهي الإجازة ، أو الرد .
( 3 ) لا مجال لكلمة قبيل ، حيث إن الإجازة ، أو الرد يعدان من الحقوق .
( 4 ) كخيار الفسخ ، وحق الشفعة .
( 5 ) أي عدم قيام الوارث مقام المالك .
( 6 ) كما هو ظاهر رواية حفص بن غياث في ص 195 في قوله عليه السلام : ( وإلا تصدق بها ) أي بالعين .
( 7 ) مرجع الضمير : المال المأخوذ من الظالم بغير عنوان الوديعة لا العين حتى يقال : يجب التطابق .
( 8 ) أي لا الوارث كما هو ظاهر الحديث المشار إليه في ص 195 في قوله عليه السلام : فان جاء صاحبها .