تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله ( 1 ) . هذا ( 2 ) كله على تقدير مباشرة المتصدق له ( 3 ) . ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس فالظاهر عدم الضمان ( 4 ) لبراءة ذمة الشخص بالدفع إلى ولي ( 5 ) الغائب ، وتصرف الولي كتصرف المولى عليه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي بسبب فعل المتصدق : وفعله هي الصدقة . ويمكن المناقشة : بأن يقال : إن المتصدق قد تصدق بالمال بحكم من الشارع فلا حق لأحد في هذا المال حتى المالك لولا الرواية المشار إليها في ص 195 وثبوت حق المالك لو جاء ولم يرض بالصدقة إنما هو على المتصدق نفسه ، لا على وارثه ، فالقدر المتيقن من الرجوع هو وجود المتصدق في الحياة فلا حق للمالك على الوارث كما لم يكن لوارث المالك حق على المتصدق ولا يخفى أن قول الشيخ : لأنه من الحقوق اللازمة ليس على ظاهره لأن المتصدق حين موته لم يكن في ذمته شيء حتى يغرم للمالك . نعم لو قلنا بالضمان بمجرد التصدق أمكن التمسك بهذا الوجه . ( 2 ) أي الضمان وعدم الضمان قبل الرد ، أو بعد الرد ، وجواز رجوع المالك على وارث المتصدق ، أو عدمه ، وجواز رجوع وارث المالك على المتصدق ، أو عدمه . ( 3 ) أي للمالك . ( 4 ) أي على دافع المال إلى الحاكم الشرعي . ( 5 ) وهو الحاكم الشرعي . ( 6 ) وهو هنا صاحب المال الغائب .