من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله ( 1 ) .
هذا ( 2 ) كله على تقدير مباشرة المتصدق له ( 3 ) .
ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس فالظاهر عدم الضمان ( 4 ) لبراءة ذمة الشخص بالدفع إلى ولي ( 5 ) الغائب ، وتصرف الولي كتصرف المولى عليه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي بسبب فعل المتصدق : وفعله هي الصدقة .
ويمكن المناقشة : بأن يقال : إن المتصدق قد تصدق بالمال بحكم من الشارع فلا حق لأحد في هذا المال حتى المالك لولا الرواية المشار إليها في ص 195 وثبوت حق المالك لو جاء ولم يرض بالصدقة إنما هو على المتصدق نفسه ، لا على وارثه ، فالقدر المتيقن من الرجوع هو وجود المتصدق في الحياة فلا حق للمالك على الوارث كما لم يكن لوارث المالك حق على المتصدق
ولا يخفى أن قول الشيخ : لأنه من الحقوق اللازمة ليس على ظاهره لأن المتصدق حين موته لم يكن في ذمته شيء حتى يغرم للمالك .
نعم لو قلنا بالضمان بمجرد التصدق أمكن التمسك بهذا الوجه .
( 2 ) أي الضمان وعدم الضمان قبل الرد ، أو بعد الرد ، وجواز رجوع المالك على وارث المتصدق ، أو عدمه ، وجواز رجوع وارث المالك على المتصدق ، أو عدمه .
( 3 ) أي للمالك .
( 4 ) أي على دافع المال إلى الحاكم الشرعي .
( 5 ) وهو الحاكم الشرعي .
( 6 ) وهو هنا صاحب المال الغائب .