تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق ، واجازته ( 1 ) رافعة . أو ( 2 ) يثبت بالرد من حينه ، أو من حين التصدق ( 3 ) ؟ وجوه : من ( 4 ) دليل الاتلاف ، والاستصحاب ( 5 ) . ومن ( 6 ) أصالة عدم الضمان قبل الرد .
شرح
( 1 ) أي إجازة المالك إذا ظهر . ( 2 ) أي ويثبت الضمان بسبب رد المالك الصدقة من حين الرد وعدم قبوله لها ، لا من حين التصدق عن المالك . ( 3 ) أي أو يثبت الضمان بعد الرد من حين التصدق . ( 4 ) دليل لتعلق الضمان من حين التصدق ، أي أن التصدق عبارة عن الإتلاف فكما أن الانسان لو اتلف مال الغير فهو ضامن . كذلك اعطاؤه الصدقة عن صاحبه بمنزلة الإتلاف فهو ضامن . ( 5 ) بالجر عطفا على مجرور ( من الجارة ) في قوله : من دليل الاتلاف أي ومن دليل الاستصحاب فهو دليل ثان للضمان . حاصله : أن وجود الاستصحاب يحكم بالضمان ، فإنه لما أخذه صار ضامنا ، فإذا أعطاه صدقة عن صاحبه يشك في عدم ضمانه فتستصحب الحالة السابقة وهو الضمان . لكن لا مجال للاستصحاب هنا إن اخذه لمصلحة المالك ، إذ ليس في البداية ضمان حتى يستصحب عند مجيء صاحبه ، وعدم رضاه بالصدقة نعم لو أخذه لمصلحة نفسه ثبت الضمان في بادئ الأمر فيستصحب عند مجيء صاحبه ، وعدم رضاه بالصدقة . ( 6 ) دليل لتعلق الضمان بعد الرد .