تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي ، لا ( 1 ) في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه . وفي جامع المقاصد الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح ، أو إلقائها ( 2 ) على المتعاقدين . انتهى . وكأن لمثل هذا ونحوه ( 3 ) ذكر في الرياض أن على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة ، وهو ( 4 ) الحجة . انتهى ( 5 ) . واعلم أن موضوع هذه المسألة ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) أي وليس كلام السيد مخالفا لحرمة اخذ الأجرة في تجهيز الميت على غير الولي لو قيل بوجوبه عليه حتى يكون كلامه مخالفا لما ذهب إليه الإجماع : من حرمة اخذ الأجرة على الواجبات ، لأنه من بداية الأمر ورأسا ينكر وجوب التجهيز على غير الولي . ( 2 ) المراد من الإلقاء التلقين أي يقول المتعاقدان بعين ما يقوله الملقن . ( 3 ) أي وكأن لمثل كلام ( الشهيد الثاني ) في المسالك ، وما نقل عن مجمع البرهان ، ودعوى ( صاحب جامع المقاصد ) الإجماع على ذلك : ذكر صاحب ( الرياض ) : من أن عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات اجماعي . ( 4 ) هذا رأي صاحب ( الرياض ) أي عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات هو الحق والصحيح ، بناء على مبناه : من حجية الإجماع المنقول . ( 5 ) أي ما أفاده ( صاحب الرياض ) في الرياض في هذا المقام . ( 6 ) أي موضوع البحث ومحوره في مسألة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات : هو الواجب الذي فيه نفع يعود إلى باذل المال حتى يصح بذل المال في قباله ، لئلا تقع المعاوضة باطلة حتى يكون أكل المال أكلا -