هذا ( 1 ) .
مع أن ( 2 ) الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك لا الإتلاف له ، والإحسان إليه .
والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها ، لكونها احسانا ، وأقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه .
وأما ( 3 ) احتمال كون التصدق مراعى كالفضولي فمفروض الانتفاء إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين .
شرح
- رضا صاحب المال لو ظهر ولم يرض بالصدقة في قوله : ولو ظهر بعد ذلك ولم يرض بالصدقة ضمن له المثل ، أو القيمة .
وهكذا كل من قال بالضمان فيما نحن فيه .
( 1 ) أي خذ ما ذكرناه لك من الاشكالات الواردة في المقام على القول بالضمان .
( 2 ) هذا ترق من الشيخ عما أفاده من الايرادات الواردة على ما نحن فيه وخلاصة الترقي . أن دليل من أتلف مختص بالإتلاف الذي كان ضررا على المالك ، لا إذا كان لأجل مصلحة المالك ، فإن دليل من أتلف حينئذ لا يشمله ، لأن الآخذ أعطى المال صدقة عن المالك ليصل الثواب إليه فهو قد أحسن إليه فلا يكون ضامنا إذا جاء صاحبه ولم يرض بالصدقة .
( 3 ) أي القول بكون الصدقة هنا كالمعاملات الفضولية في كونها متوقفة على إجازة المالك فإن أجاز صح العقد ، وإلا بطل ، وللمالك الرجوع على من بيده العين ، سواء أكان البائع أم المشتري : منتف ، لعدم جواز رجوع المالك على الفقير هنا لو جاء ولم يرض بالصدقة إن كانت العين في يده ، ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك .