تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
مطلقا ، أو بشرط عدم ترتب يد الضمان كما إذا أخذه من الغاصب حسبة ( 1 ) لا بقصد التمليك : وجوه . من ( 2 ) أصالة براءة ذمة المتصدق ، وأصالة ( 3 ) لزوم الصدقة : بمعنى عدم انقلابها ( 4 ) عن الوجه الذي وقعت عليه . ومن ( 5 ) عموم ضمان من اتلف . ولا ينافيه ( 6 ) اذن الشارع ، لاحتمال أنه اذن في التصدق على هذا
شرح
( 1 ) كما إذا تسلم المال لمصلحة المالك فلا ضمان على المتصدق لو ظهر المالك ولم يرض بالصدقة . ( 2 ) دليل لعدم الضمان مطلقا . ( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( من الجارة ) في قوله : من أصالة أي ومن أصالة لزوم الصدقة عن صاحب المال بعد التعريف حولا كاملا وهذا دليل ثان لعدم الضمان مطلقا . ( 4 ) أي عدم انقلاب الصدقة عما وقعت عليه وهو المالك فلا مجال لانقلابها ورجوعها إلى المالك بعد أن ظهر صاحب المال ولم يرض بالصدقة ( 5 ) دليل للضمان مطلقا ، فان قاعدة من أتلف مال الغير فهو ضامن عام يشمل حتى إعطاء مثل هذا المال صدقة عن صاحبه وإن كانت الصدقة واجبة . ( 6 ) أي لا ينافي الضمان اذن الشارع لمن بيده المال : اعطاء المال صدقة عن صاحبه ، لاحتمال أنه اذن له بالضمان ، لا مطلقا كما هو صريح قوله عليه السلام في رواية حفص بن غياث في ص 195 فان جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الغرم والأجر .