تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
لا يتشخص للغريم ( 1 ) إلا بقبض الحاكم الذي هو وليه ، وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه ( 2 ) ثبوت الولاية للمدين .
شرح
- الإجارة وطبيعيهما ، فإذا وجد المبيع ، أو الإجارة معيبا ، أو ظهر مستحقا للغير لم يبطل البيع أو الإجارة ، فعلى البائع أو الموجر باتيان فرد صحيح للمشتري ، أو المستأجر . ( 1 ) المراد منه هنا صاحب المال الذي هو الدائن ، أي الذي في ذمة المدين لا يتعين للدائن إلا بقبض الحاكم الذي هو وليه ، لكون الدائن غائبا ، أو مجهول المكان ، أو مجهول الهوية . ( 2 ) أي في الدين المجهول المالك . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 13 . ص 109 - 110 . الباب 22 من أبواب الدين والقرض . الأحاديث . أليك نص الحديث الثالث : سأل حفص الأعور ( أبا عبد اللّه ) عليه السلام فقال : إنه كان لأبي أجير يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث . فقال ( أبو عبد اللّه ) عليه السلام : تدفع إلى المساكين . ثم قال : رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة فقال له : مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة . فقال ( أبو عبد اللّه ) عليه السلام : تطلب وارثا ، فان وجدت وارثا ، وإلا فهو كسبيل مالك . فجملة : وإلا فهو كسبيل مالك تدل على أن للمدين ولاية على التصرف في المال المجهول المالك ، لمكان كاف التشبيه فكما أن الإنسان مطلق التصرف في ماله . كذلك المدين في الدين المجهول المالك يجوز له التصرف في هذا المال كيف شاء ولا يحتاج إلى مراجعة الحاكم .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 213 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر