كإقامة البينة ، والإحلاف ، والمقاصة ( 1 ) .
وكيف كان ( 2 ) فالأحوط خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام ( 3 ) : مراجعة الحاكم في الدفع إليه ، أو استيذانه
ويتأكد ذلك ( 4 ) في الدين المجهول المالك ، إذ الكلي ( 5 )
شرح
- وكلمة العام في قول الشيخ : على طريق الحكم العام صفة لكلمة الحكم أي الحكم الموصوف بكونه عاما .
( 1 ) مر شرح المقاصة لغة وشرعا في الجزء 4 من المكاسب . ص 80 .
وأما كون المقاصة واقعا في طريق الحكم العام ، لأنه من التصرفات الموقوفة على اذن الحاكم كما عرفت في ص 211 فقد ورد في الخبر أن المقاص الذي هو الدائن لا بد له من الرجوع إلى الحاكم الشرعي إذا أنكر المدين ، ورفع أمره إليه فيطلبه الحاكم وينذره بالأداء ، فإن أدى فهو المطلوب ، وإلا أجاز للدائن التقاص من المدين بقدر طلبه من ماله الذي عنده ، أو عند من يتمكن منه الأخذ ، فالدائن بدون مراجعة الحاكم لا يجوز له المقاصة من مال المدين فرجوعه إليه واقع في طريق الحكم الشرعي للمقاص .
( 2 ) أي سواء أكان من عنده المال مخيرا بين التصدق به مستقلا بناء على أن له الولاية الخاصة على ذلك ولاية عرضية في قبال ولاية الحاكم أم بين الدفع إلى الحاكم ليتصدى هو بنفسه إلى التصدق .
( 3 ) وهي رواية داود بن أبي يزيد في قوله عليه السلام : واللّه ما له صاحب غيري التي أشير إليها في ص 206 .
( 4 ) أي مراجعة الحاكم في الدين المجهول المالك .
( 5 ) وهو الدين الذي انتقل إلى ذمته بعد الاستدانة ، واخذ المال من الدائن ، فإن هذا الدين ينطبق على كل مال كما في البيع الكلي ، والإجارة للمدين الكلية ، حيث إن البيع والإجارة واقعان على كلي المبيع ، وكلي -