وما ورد ( 1 ) من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه .
شرح
- راجع نفس المصدر . ص 484 . الحديث 1 . الباب 16 من أبواب الصرف .
أليك نص الحديث :
عن علي عن ميمون الصائغ قال : سألت ( أبا عبد اللّه ) عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟
قال : تصدق به فإما لك ، وإما لأهله .
قال : قلت : فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه ؟
قال : بعه بطعام .
قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟
قال : نعم .
( 1 ) أي ويؤيد التصدق .
هذا خامس المؤيدات لمرسلة ( ابن إدريس ) الآمرة بالتصدق .
راجع نفس المصدر . الجزء 13 . ص 303 . الحديث 1 . الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
أليك نص الحديث الأول :
عن ( أبي علي بن الراشد ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، ولما وفّرت « 1 » المال خبرت أن الأرض وقف ؟
فقال : لا يجوز شراء الوقوف ، ولا تدخل الغلة « 2 » في ملك ، ادفعها -
هامش
( 1 ) من باب التفعيل بصيغة المتكلم المعلوم . معناه هنا : وصول الأرباح والفوائد إلى المشتري .
( 2 ) المراد من الغلة هنا : حاصلات الأرض الموقوفة وعوائدها .