طرق الايصال ( 1 ) ، وأن الاذن فيه حاصل بشهادة الحال ( 2 ) فلا يصلح شيء منها ( 3 ) للتأييد ، فضلا عن الاستدلال ( 4 ) ، لمنع جواز كل احسان ( 5 ) في مال الغائب ، ومنع ( 6 ) كونه أقرب طرق الايصال
بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب .
وأما ( 7 ) شهادة الحال فغير مطردة ، إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدق ، لعدم يأسه عن وصوله إليه ، خصوصا إذا كان المالك مخالفا أو ذميا يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدق على الشيعة
فمقتضى القاعدة ( 8 ) لولا ما تقدم من النص ( 9 ) هو لزوم الدفع إلى الحاكم ، ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك .
شرح
( 1 ) الذي ذكره بقوله في ص 200 : بأن التصدق أقرب طرق الايصال .
( 2 ) الذي ذكره بقوله في ص 201 : مع أنه لا يبعد دعوى شهادة الحال .
( 3 ) أي من تلك المؤيدات المذكورة .
( 4 ) أي المؤيدات المذكورة ليست قابلة للتأييد بالإضافة إلى الاستدلال بها
( 5 ) الذي هي الصدقة .
( 6 ) أي ولمنع كون هذه الصدقة التي هو احسان على ما يقال أقرب الطرق إلى حصول الثواب إلى صاحبها .
( 7 ) هذا رد على ما ذكره من التأييد بقوله في ص 201 : مع أنه لا يبعد دعوى شهادة الحال للقطع برضاه ، أي برضى صاحب المال بالتصدق بماله غير مسلم .
( 8 ) وهو أن الحاكم ولي للغائب فيدفع المال إليه .
( 9 ) وهي النصوص الواردة في التصدق المشار إليها في ص 195