تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وما ورد ( 1 ) من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره . ومثله ( 2 ) مصححة يونس فقلت : جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به ؟ قال عليه السلام : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة . قال يونس : قلت له : لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم ؟ قال : بعه واعط ثمنه أصحابك . قلت : جعلت فداك أهل الولاية ؟ قال : نعم
شرح
- إلى من أوقفت عليه . قلت : لا أعرف لها ربا . قال : تصدق بغلّتها . ( 1 ) أي ويؤيد التصدق . هذا سادس المؤيدات لمرسلة ( ابن إدريس ) الآمرة بالتصدق . راجع نفس المصدر . ص 110 . الحديث 3 . الباب 22 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) أي ومثل ما ورد بالأمر بالتصدق : صحيحة يونس بن عبد الرحمن هذا سابع المؤيدات لمرسلة ( ابن إدريس ) الآمرة بالتصدق . راجع نفس المصدر . الجزء 17 . ص 357 . الحديث 2 الباب 7 من أبواب اللقطة ، والحديث هذا منقول بالمعنى .