وما ورد ( 1 ) من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره .
ومثله ( 2 ) مصححة يونس فقلت : جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به ؟
قال عليه السلام : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة .
قال يونس : قلت له : لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم ؟
قال : بعه واعط ثمنه أصحابك .
قلت : جعلت فداك أهل الولاية ؟
قال : نعم
شرح
- إلى من أوقفت عليه .
قلت : لا أعرف لها ربا .
قال : تصدق بغلّتها .
( 1 ) أي ويؤيد التصدق .
هذا سادس المؤيدات لمرسلة ( ابن إدريس ) الآمرة بالتصدق .
راجع نفس المصدر . ص 110 . الحديث 3 . الباب 22 من أبواب الدين والقرض .
( 2 ) أي ومثل ما ورد بالأمر بالتصدق : صحيحة يونس بن عبد الرحمن هذا سابع المؤيدات لمرسلة ( ابن إدريس ) الآمرة بالتصدق .
راجع نفس المصدر . الجزء 17 . ص 357 . الحديث 2 الباب 7 من أبواب اللقطة ، والحديث هذا منقول بالمعنى .