والعمدة ( 1 ) ما أرسله في السرائر مؤيدا ( 2 ) بأخبار اللقطة وما ( 3 )
شرح
( 1 ) من هنا يقصد الشيخ أن يثبت الامر بالتصدق فقال : إن العمدة في جواز التصدق عن المال المجهول المالك عن صاحبه ما رواه ( ابن إدريس ) في السرائر مرسلا بقوله : وقد روى أصحابنا أنه يتصدق به عنه ، ويكون ضامنا إذا لم يرضوا بما فعل .
( 2 ) حال ( لما الموصولة ) في قوله : والعمدة ما أرسله أي مرسلة ( ابن إدريس ) التي رواها بقوله في ص 200 : وقد روى أصحابنا أنه يتصدق به عنه مؤيدة بأخبار اللقطة ، فأخبار اللقطة أول المؤيدات لمرسلة ( ابن إدريس ) التي رواها لما نحن فيه : وهو وصول المال من الظالم بغير عنوان الوديعة .
أليك نص الحديث الثاني :
عن الحسين بن كثير عن أبيه قال : سأل رجل ( أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام عن اللقطة فقال : يعرفها ، فان جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلا حبسها حولا ، فإن لم يجيء صاحبها ، أو من يطلبها تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الاجر له ، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 17 ص 349 . الباب 2 من أبواب اللقطة . الحديث 2 .
فجوائز السلطان الجائر حكمها حكم اللقطة في وجوب الفحص عن صاحبها إن لم يعرفها ، ثم التعريف ، ثم التصدق عنها ، ثم الضمان إن جاء صاحبها ولم يرض بها .
( 3 ) مجرور محلا عطفا على مجرور الباء الجارة في قوله : بأخبار اللقطة هذا ثان المؤيدات لمرسلة ( ابن إدريس ) اي المرسلة المذكورة الآمرة -