تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
نعم ( 1 ) يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام كرواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه قال : قال له رجل : إني قد أصبت مالا ، وإني قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه . فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : لو أصبته كنت تدفعه إليه . فقال : اي واللّه . فقال عليه السلام : فأنا ، واللّه ما له صاحب غيري . قال ( 2 ) : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره . قال : فحلف . قال : فاذهب فاقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفت فيه . قال : فقسمته بين إخواني ( 3 ) . هذا ( 4 ) . وأما ( 5 ) ما ذكرناه في وجه التصدق : من أنه احسان ، وأنه أقرب
شرح
( 1 ) استدراك عما أفاده : عن الصدقة بقوله : ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه أعني جوائز الظالم ، وأفاد أن التصدق هو الخروج عن المأزق . ( 2 ) أي الراوي قال : إن الامام استحلف السائل عن الأموال التي في يده . ( 3 ) راجع ( فروع الكافي ) . الجزء 5 . ص 138 . الحديث 7 من كتاب المعيشة . ( 4 ) أي خذ ما تلوناه عليك في باب جوائز الظالم من أقوال الفقهاء فيها حسب الأخبار الواردة في المقام ، وقد ذكرناها لك . ( 5 ) من هنا يروم الشيخ أن يهدم بعض المؤيدات التي ذكرها لمرسلة ( ابن إدريس ) الآمرة بالتصدق .