تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
للأصل ( 1 ) بعد ( 2 ) اختصاص المخرج عنه : بما عدا ما نحن فيه . مضافا ( 3 ) إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك ، مع عدم معرفة المالك كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما يقع في يده من أموال الناس بغير حق ( 4 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لوجوب الفحص إلى حد اليأس ، والمراد منه هو الاستصحاب كما عرفت في ص 194 ( 2 ) هذه العبارة : ( بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه ) من متممات ما أفاده الشيخ : من وجوب الفحص إلى حد اليأس فيما أخذ لمصلحة الآخذ ، أي الفحص إلى حد اليأس فيما أخذ لمصلحة الآخذ بعد القول باختصاص المخرج الذي هي رواية حفص بن غياث : بالوديعة وبما اخذ لمصلحة المالك ، ولولاها لقلنا بالفحص إلى حد اليأس فيهما كما عرفت آنفا . والمراد من ما نحن فيه هو الأخذ لمصلحة الآخذ . ومن ما عدا هي الوديعة ، وما أخذ لمصلحة المالك . ومرجع الضمير في عنه هو الأصل المراد منه الاستصحاب كما عرفت . ( 3 ) أي لنا دليل آخر بالإضافة إلى الدليل المذكور الذي هو الاستصحاب وهذا الدليل هي الرواية الآتية في ص 203 . وخلاصته : أن الأمر بالتصدق في الرواية ، وتضمين الجنة له منصرف إلى المال الذي أخذ لمصلحة غير المالك فيجب الفحص إلى حد اليأس . ( 4 ) هذا مضمون الرواية المنصرفة إلى ما اخذ لمصلحة نفسه ، فإن ما يقع في يده من أموال الناس إنما يؤخذ لمصلحة نفسه . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 144 . الباب 47 . الحديث 1 -