تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
نعم ( 1 ) ذكر في السرائر فيما نحن فيه : أنه روي أنه بمنزلة اللقطة ففهم التعدي من الرواية ( 2 ) . وذكر في السرائر أن إجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ( 3 ) ليس ببعيد كما أنه عكس في النهاية والتحرير ( 4 ) فالحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك .
شرح
( 1 ) استدراك عما أفاده آنفا : من عدم تعدي الأصحاب من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الجائر بغير عنوان الوديعة . وخلاصته : أن ( ابن إدريس ) قال في السرائر : إن ما نحن فيه وهو وصول المال من الجائر بغير عنوان الوديعة بمنزلة اللقطة : من حيث وجوب التعريف عنها حولا كاملا إذا لم يعرف صاحبها ، ثم التصدق بها بعد اليأس ، ثم الضمان إن جاء صاحبها ولم يرض بالصدقة ، لأن ابن إدريس قال : إن بهذا التنزيل رواية ومقصوده من الرواية رواية حفص بن غياث المشار إليها في ص 195 الواردة في وديعة اللص ، ففهم التعدي من موردها إلى كل ما يعطيه الظالم الجائر ولو كان بعنوان غير الوديعة فتترتب الأحكام المذكورة في الوديعة عليه أيضا . ( 2 ) وهي رواية حفص بن غياث . ( 3 ) وهو وصول المال من الظالم ولو بغير عنوان الوديعة ملحق باللقطة في إجراء أحكامها عليه كما عرفت آنفا . ( 4 ) أي الشيخ في النهاية ، والعلامة في التحرير بعكس ذلك حكما فالحقا وديعة اللص بمطلق المال المجهول المالك فقالا : إن أحكام المجهول المالك تترتب على الوديعة ، بينما كان الأمر بعكس ذلك ، إذ المال المجهول المالك كان ملحقا بالوديعة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 197 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر