تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الواجب بمعنى التمكين ، وعدم ( 1 ) الحبس : على ( 2 ) الفحص . مضافا إلى الأمر به ( 3 ) في الدين المجهول المالك .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور الباء في قوله : بمعنى ، والجملة هذه عطف تفسير للجملة الأولى وهو قوله : بمعنى التمكين . ( 2 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : لتوقف الأداء ، أي الأداء الواجب الذي هو تسليم الأمانة لصاحبها متوقف على الفحص . ( 3 ) أي ولنا دليل آخر على وجوب الرد وهي الأخبار الواردة في المقام . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 13 . ص 110 . الحديث 2 . الباب 22 من أبواب الدين . أليك نص الحديث : عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحيّ هو أم ميت ، ولا يعرف له وارث ، ولا نسب ، ولا بلد ؟ قال : اطلبه . قال : إن ذلك قد طال فأصّدّق به . قال : اطلبه . ثم لا يخفى أن الفرق بين الدين المجهول المالك ، وبين ما نحن فيه وهو رد المأخوذ المعلوم حرمته تفصيلا إلى صاحبه : أن الدين المجهول حق ثابت في الذمة ، وأن المال المأخوذ حقه ثابت في عين المال الموجود ثم لا يخفى أيضا أن الحديث لا يدل على المجهول المالك ، بل يدل على المفقود المالك .