ويحتمل وجوبه ( 1 ) عليه ، لتوقف الواجب ( 2 ) عليه .
وذكر ( 3 ) جماعة في اللقطة أن اجرة التعريف على الواجد .
لكن حكي عن التذكرة أنه إن قصد ( 4 ) الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم ، ليبذل اجرته من بيت المال ، أو يستقرض على المالك
شرح
( 1 ) أي وجوب بذل المال على الواجد ، لا على الحاكم .
( 2 ) وهو الفحص على بذل المال فبذل المال مقدمة للفحص الواجب فيكون واجبا من باب مقدمة الواجب .
( 3 ) هذا تأييد لاحتمال وجوب بذل المال على الآخذ من باب المقدمة .
( 4 ) أي إن قصد آخذ الجائزة بعد علمه بحرمتها أن يحفظها دائما بناء على ابقائها في يده أمانة شرعية بعد الفحص عنها حولا كاملا واليأس عن صاحبها .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 7 . ص 92 إلى 96 كتاب اللقطة .
وإلى هذا المعنى أشار الإمام عليه السلام في الحديث .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 17 . ص 350 . الحديث 3 - 10 الباب 2 من كتاب اللقطة .
أليك نص الحديث 3 :
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سألته عن اللقطة ؟
قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت فعرفها سنة ، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء طالب .
وكلمة يرجع من باب الافعال ، والفاعل في ليبذل حاكم الشرع كما هو الفاعل في قوله : أو يستقرض ، أو يبيع بعضها .