تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وعلى أي حال ( 1 ) فيجب على المجاز رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها ، أو وليه ( 2 ) . والظاهر أنه لا خلاف في كونه ( 3 ) فوريا . نعم تسقط ( 4 ) بإعلام صاحبه به . وظاهر أدلة ( 5 ) وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض ، وعدم كفاية
شرح
( 1 ) أي سواء قلنا بالضمان في باب الجوائز أم لم نقل به . ( 2 ) كما إذا كان المالك مجنونا ، أو معتوها ، أو طفلا ، أو محجورا عليه . أو اعطاء الجائزة إلى الحاكم الشرعي إذا لم يكن الولي موجودا . ( 3 ) أي رد الجائزة إلى مالكها ، أو وليه ، أو الحاكم الشرعي . ( 4 ) أي الفورية ( 5 ) المراد منها الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة . أما الآيات فقوله تعالى :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها« 1 » . وقوله تعالى :فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ« 2 » . وأما الأحاديث فراجع ( الكافي ) الجزء 2 . ص 104 . ط 2 . ولا يخفى أن الآيتين الكريمتين ، والأحاديث الشريفة ليس فيهما دلالة على الإقباض لو أريد منه يدا بيد ، وكذا لا تدلان على عدم كفاية التخلية كما يستفاد العدم من كلام الشيخ . نعم تدلان على تسليط المالك على ماله .
هامش
( 1 ) النساء : الآية 57 . ( 2 ) البقرة : الآية 283 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 188 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر