وعلى أي حال ( 1 ) فيجب على المجاز رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها ، أو وليه ( 2 ) .
والظاهر أنه لا خلاف في كونه ( 3 ) فوريا .
نعم تسقط ( 4 ) بإعلام صاحبه به .
وظاهر أدلة ( 5 ) وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض ، وعدم كفاية
شرح
( 1 ) أي سواء قلنا بالضمان في باب الجوائز أم لم نقل به .
( 2 ) كما إذا كان المالك مجنونا ، أو معتوها ، أو طفلا ، أو محجورا عليه .
أو اعطاء الجائزة إلى الحاكم الشرعي إذا لم يكن الولي موجودا .
( 3 ) أي رد الجائزة إلى مالكها ، أو وليه ، أو الحاكم الشرعي .
( 4 ) أي الفورية
( 5 ) المراد منها الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة .
أما الآيات فقوله تعالى :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها« 1 » .
وقوله تعالى :فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ« 2 » .
وأما الأحاديث فراجع ( الكافي ) الجزء 2 . ص 104 . ط 2 .
ولا يخفى أن الآيتين الكريمتين ، والأحاديث الشريفة ليس فيهما دلالة على الإقباض لو أريد منه يدا بيد ، وكذا لا تدلان على عدم كفاية التخلية كما يستفاد العدم من كلام الشيخ .
نعم تدلان على تسليط المالك على ماله .
هامش
( 1 ) النساء : الآية 57 .
( 2 ) البقرة : الآية 283 .