تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
فيمكن ( 1 ) استناد الحل فيها إلى ما ذكر سابقا : من أن تردد الحرام بين ما أباحه الجائر ، أو ملكه ، وبين ما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز : تردد ( 2 ) بين ما ابتلى به المكلف من المشتبهين ، وبين ما لم يبتل به ( 3 ) ، ولا يجب الاجتناب حينئذ ( 4 ) عن شيء منهما من غير فرق بين هذه المسألة ( 5 ) ، وغيرها : من موارد الاشتباه ( 6 ) ، مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به ( 7 ) . ثم لو فرض نص مطلق ( 8 ) في حل هذه الشبهة مع قطع النظر
شرح
- وقد عرفت كيفية عدم جريان أصالة الصحة عند قولنا في ص 169 : للعلم الإجمالي بوجوب الاجتناب . ( 1 ) هذا جواب ل‍ ( لو ) الشرطية في قول الشيخ في ص 168 : مع أنه لو أغمض النظر . وقد عرفت الجواب عند قولنا في ص 169 : فلنا طريق آخر . ( 2 ) بالرفع خبر لاسم إن في قوله : من أن تردد . ( 3 ) وهو الخارج عن تحت تصرفه كما عرفت عند قولنا في ص 169 : لخروجها عن محل ابتلائه . ( 4 ) أي حين خروج بعض أطراف الشبهة المحصورة عن محل ابتلاء المكلف . ( 5 ) وهي مسألة جوائز السلطان الجائر . ( 6 ) من الشبهات المحصورة كما في الإنائين المشتبهين . ( 7 ) حق العبارة أن يقال هكذا : مع كون أحد المشتبهين مختصا بعدم ابتلاء المكلف به ، لأن الكلام في مثل هذه الشبهة المحصورة . ( 8 ) أي بحيث يشمل الشبهة المحصورة التي أحد أطرافها خارج عن محل ابتلاء المكلف ، ومن تلك الشبهة جوائز السلطان .