تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
قال : نعم ( 1 ) . ورواية محمد بن هشام أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم وحج بها ( 2 ) . ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام جوائز السلطان ليس بها بأس ( 3 ) ، إلى غير ذلك من الإطلاقات ( 4 ) التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة غير المحصورة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 156 . الحديث 2 . الباب 51 . هذه احدى الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا ، سواء أكانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها . ( 2 ) نفس المصدر . ص 157 . الحديث 3 . هذه ثانية الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا سواء أكانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها . ( 3 ) نفس المصدر . ص 157 . الحديث 5 . هذه ثالثة الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا سواء أكانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها . ( 4 ) راجع نفس المصدر . الأحاديث . هذه رابعة الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا ، سواء أكانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها . ( 5 ) حيث إن تلك الروايات لا تشمل الشبهات المحصورة بل تنحصر في الشبهات غير المحصورة ، لأنها القدر المتيقن منها .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر