تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الجماعة ( 1 ) لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينا إن كان شاملا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردد ( 2 ) بين هذا ( 3 ) وبين غيره ( 4 ) مع انحصار الشبهة إنما هو ( 5 ) مستند إلى حمل تصرفه
شرح
- الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة وأنها هي الحاكمة عليها . ( 1 ) وهو تصريح ( صاحب الشرائع ) الذي نقله الشيخ عن المسالك في ص 143 بقوله : قال في ( الشرائع ) : جوائز السلطان الظالم ان علمت حراما بعينها فهي حرام ، ونحوه عن نهاية الأحكام ، والدروس وغيرهما . وقال في ( المسالك ) : التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وان علم أن في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم . ( 2 ) بالجر صفة لقوله : حرام . ( 3 ) وهو الذي تحت تصرف المجاز . ( 4 ) وهو الخارج عن تحت يده وتصرفه ومحل ابتلائه ، والذي هو موجود عند السلطان الجائر . ( 5 ) جملة إنما هو مستند مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله : ومما ذكرنا يظهر أن اطلاق جماعة أي اطلاق جماعة الحل على ما يعطيه السلطان الجائر مع عدم علم الآخذ بحرمة ما يأخذه تفصيلا في الشبهات المحصورة المرددة بين ما في يده وتحت تصرفه ، وبين الخارج عن محل ابتلائه ، مع أن قاعدة الاحتياط آمرة بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة : إنما هو مستند إلى حمل تصرف فعل المسلم على الصحيح ، حيث إنه مسلم مؤمن لا يقدم على الأفعال المنافية للدين الحنيف : ولولا هذا الاستناد لم يصح ذلك الاطلاق ، لحكومة قاعدة الاحتياط على المطلقات .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 172 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر