وعلى تقدير شمولها ( 1 ) لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة فلا تجدي ، لأن الحل فيها ( 2 ) مستند إلى تصرف الجائر بالإباحة والتمليك ( 3 ) وهو ( 4 ) محمول على الصحيح ، مع أنه ( 5 ) لو اغمض النظر عن هذا
شرح
( 1 ) أي وعلى فرض شمول تلك المطلقات المذكورة في ص 166 - 167 للعلم الإجمالي المنحصر في الشبهات المحصورة فلا يجدي هذا الشمول أيضا لأن الحلية في هذه الجوائز مستندة إلى إباحة المجيز للآخذ ، أو تمليكها له فلا مجال للتمسك بتلك المطلقات على المدعى .
( 2 ) أي في هذه الجوائز .
( 3 ) أي إباحة السلطان التصرف في الجائزة للآخذ ، أو تمليكها له كما عرفت .
( 4 ) أي هذا التصرف الإباحي ، أو التمليكي من الجائر محمول على التصرف الصحيحي ، لكون السلطان مسلما والمسلم لا يرتكب المحرمات
ولقول ( أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام : ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه .
( بحار الأنوار ) . الطبعة الحديثة . الجزء 75 . ص 99 .
( 5 ) هذا ترق من الشيخ عما أفاده : من أن حلية التصرف في الجوائز مستندة إلى إباحة الجائر التصرف في الجائزة ، أو تمليكها له .
وخلاصة الترقي : أنه لو أغمضنا النظر عن حمل تصرفات السلطان على الصحة ، لأنه غير مبال عن ارتكاب المحرمات ، ولشمول تلك المطلقات المذكورة في ص 156 جوائز السلطان الجائر ، لاختلاف موارد أمواله ، حيث إن بعضها حلال ، وبعضها حرام وقد اختلط الحلال بالحرام بحيث لا يمكن -