عن التصرف ( 1 ) ، وعدم ( 2 ) الابتلاء بكلا المشتبهين لم ينهض ( 3 ) للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة .
كما لا ينهض ( 4 ) ما تقدم : من قولهم عليهم السلام : كل شيء حلال إلى آخر الحديث .
ومما ذكرنا ( 5 ) يظهر أن اطلاق ،
شرح
( 1 ) أي تصرف الجائر وهو حمله على التصرف الصحيح ، لكونه مسلما ، والمسلم بما أنه مسلم ومتدين لا يقدم على ارتكاب أفعال منافية للدين الحنيف ! ! !
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( مع ) أي ومع قطع النظر عن خروج أحد المشتبهين عن محل ابتلاء المكلف .
( 3 ) جواب ل ( لو ) الشرطية في قوله في ص 170 : ثم لو فرض نص مطلق أي ثم لو فرض نص مطلق يشمل جواز أخذ الجائزة وإن كان المال مشبوها في نظر الجائر ، مع قطع النظر عن حمل تصرفه على الصحة ، ومع قطع النظر عن خروج أحد المشتبهين عن محل الابتلاء : فلا ينهض مثل هذا النص المطلق للحكومة على قاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب عن الشبهات المحصورة .
( 4 ) أي كما أن قوله عليه السلام في ص 156 : كل شيء لك حلال .
وقوله عليه السلام : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال :
لا ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة ، بل قاعدة الاحتياط حاكمة على الخبرين ، وعلى النص المطلق لو فرض وجوده .
( 5 ) من عدم قيام المطلقات المذكورة في ص 156 للحكومة على قاعدة -