على الصحة .
أو على ( 1 ) عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي ، لعدم ( 2 ) ابتلاء المكلف بالجميع لا ( 3 ) لكون هذه المسألة خارجة بالنص عن حكم الشبهة المحصورة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو الشق الثاني لصحة اطلاق الجماعة حلية أخذ جوائز الجائر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام المردد بين هذا ، وبين غيره في الشبهة المحصورة .
وخلاصة هذا التصحيح : أن مستند ذلك الاطلاق عدم الاعتناء بالعلم الاجمالي بالحرام المردد بين هذا ، وبين غيره ، لعدم ابتلاء المكلف بالجميع لخروج أحدهما عن محل ابتلائه .
( 2 ) تعليل لعدم الاعتناء بالعلم الاجمالي ، أي عدم الاعتناء بذلك لأجل عدم ابتلاء جميع أطراف الشبهة المحصورة للمكلف .
( 3 ) أي ليس اطلاق هؤلاء الجماعة حلية أخذ الجائزة في الشبهة المحصورة لأجل أن هذه المسألة خارجة عن تحت قاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة : بالنص وهي المطلقات المشار إليها في ص 166 - 167 .
( 4 ) لا يخفى أن ( الشيخ الأنصاري ) يريد أن يأول اطلاقات الأصحاب في حلية جوائز السلطان ، كما أنه أوّل الأخبار المطلقة الواردة في جواز التصرف في ص 166 - 167 ، لأنها لا تقاوم للحكومة على قاعدة الاحتياط فقال : إن مستند خروجها .
إما حمل فعل السلطان على الصحة . -