الظالم ( 1 ) ، أو غيره ( 2 )
وأين هذا ( 3 ) من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر ، مع العلم اجمالا بحرمة بعضه المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه ( 4 ) ؟
ومما ذكرنا ( 5 ) يظهر الكلام في مصححة أبي المعزى ( 6 ) : امرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟
قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟
شرح
( 1 ) وإن لم يكن سلطانا ، فإنه من الممكن أن يوجد في أمواله مال حلال مشتبه بالحرام .
( 2 ) أي أو غير الظالم ممن يوجد في أمواله مال حلال مشتبه بالحرام
( 3 ) أي وأين هذه الحلية المطلقة المدعاة والمستدل عليها بصحيحة أبي ولاد ، فإن الحلية المطلقة لا تتم إلا بعد عدم وجود الشبهة المحصورة لا فيما نحن فيه الذي أصبحت الشبهة المحصورة فيه موجودة .
( 4 ) أي عن جميع أموال السلطان الجائر ، للعلم الإجمالي بحرمة بعضها المقتضي للاجتناب عن الجميع .
( 5 ) في جوائز عمال السلطان في ص 160 : من احتمال كونها مما اقترضه أو اشتراه في الذمة ، لا من عين أموال السلطان الجائر حتى يقال : لا يجوز أخذها ، للشبهة المحصورة .
( 6 ) بكسر الميم وسكون العين وفتح الزاي وبعدها ياء كنية حميد بن المثنى العجلي الكوفي الصيرفي يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .
وأما المصححة فعبارة عن الحديث الذي لم يكن صحيحا عن الراوي لكن صححها من هو لا يروي إلا عن العدل الامامي .