تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
كون المال المذكور من الخراج ( 1 ) والمقاسمة ( 2 ) المباحين ، للشيعة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بفتح الخاء وزان فعال وهو المال الذي تجعله كل دولة وحكومة على مواطني البلاد حسب المقررات القانونية : على الأثمار والغلات والسلع المستوردة ، والدور والمحلات والمستغلات ، وانتاج المعامل ، وأرباح المكاسب والعقار والعرصات ، وتركات الميت . والخلاصة : أنه يجعل على كل شيء فيه ربح وفائدة ، وكان يعبر عنه في العصور الماضية بالخراج . ويسمى في عصرنا الحاضر ب‍ ( الضربية ) . وهذه الضربية تؤخذ سنويا ، إلا ضريبة الإرث ، فإنها تؤخذ بعد وفات الانسان مباشرة كما هو المتداول عندنا في ( العراق ) . ( 2 ) مصدر باب المفاعلة من قاسم يقاسم وهي الحصة المقررة من الدولة على الأراضي التي تخص الحكومة ويقال لها عندنا : ( الأراضي الأميرية ) وهذه الأراضي قسمان : ( زراعية ، وبنائية ) تؤخذ لبناء الدور والمحلات . ( فالأول ) : ما يجعل من قبل الحكومة حصة معينة على حاصل الأرض تؤخذ عوضا من الزراعة في الأرض الراجعة لها . ( والثاني ) : ما يؤخذ ربع من الأرض المشتراة عندما يريد المشتري تثبيتها في ( دائرة الطابو ) . أو الحكومة تريد أن تفتح شارعا وتقع الدار ، أو المحل في الشارع بعد التعويض عنها بالباقي . ( 3 ) وهم ( الشيعة الاثنا عشرية ) حيث إن ( أئمة أهل البيت ) عليهم الصلاة والسلام أباحوا هذين لشيعتهم ، طيبا لولادتهم .