لأن ( 1 ) الاعتماد حينئذ ( 2 ) على اليد كما لو فرض مثله ( 3 ) في غير الظلمة :
أن ( 4 ) الحكم بالحل على هذا الاحتمال ( 5 ) غير وجيه ، إلا ( 6 ) على تقدير
شرح
( 1 ) تعليل لإسقاط الاحتمال الأول .
وقد عرفت التعليل عند قولنا في ص 162 : لأن الحلية على هذا الاحتمال مستندة إلى اليد .
( 2 ) أي حين أن كان اعطاء العامل الجائزة للسائل من أمواله المشتراة أو المستقرضة كما هو المفروض على الاحتمال الأول .
( 3 ) أي مثل أموال العامل التي تعطى للسائل في احتمال أنها من أمواله المشتراة ، أو المستقرضة فاليد تكون أمارة فيها : الأموال المهداة من قبل الآخرين في كون اليد فيها أمارة على أنها ملك لهم ولا تحتاج الملكية إلى غيرها .
وقد عرفت ذلك عند قولنا في الهامش 1 ص 162 : كما أنها هي المعتبرة في غير هذا المورد .
( 4 ) هذا هو الاشكال الوارد على الاحتمال الثاني .
وقد عرفته عند قولنا في ص 161 : لأن المال المعطى من قبل العامل .
( 5 ) وهو الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ بقوله في ص 160 : وإما من حيث إن ما يقع من العامل .
( 6 ) هذا هو الطريق الآخر لحلية ما يعطيه عامل السلطان للسائل وقد أشرنا إليه بقولنا في ص 162 : بل للحلية طريق آخر .
وخلاصة هذا الطريق : أنه يمكن أن يستدل بالحلية بكون المال المعطى من قبل العامل للسائل من الخراج والمقاسمة الذين أباحهما الإمام عليه السلام للشعية الإمامية .