مع ( 1 ) أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي ( 2 ) تقتضي القاعدة ( 3 ) لزوم الاحتياط فيه ( 4 ) ،
شرح
- أخذه للسائل ، لعدم اجرة للعامل تجاه هذا العمل ، لكون العمل للسلطان من المكاسب المحرمة فلا احترام لعمله حتى يكون له الاجر ، فلا مجال للصحيحة بالاستدلال بها على الحلية المذكورة على كل حال .
بل للحلية طريق آخر نشير إليه في الهامش 6 ص 163 .
( 1 ) أي بالإضافة إلى الإشكال الوارد على الاحتمال الثاني هنا اشكال آخر على الاحتمال الأول : وهو إعطاء عامل السلطان الجائزة للسائل من أمواله المستقرضة ، أو المشتراة .
وقد عرفت الاشكال الوارد على الاحتمال الثاني منا قبل أن يذكره الشيخ بقولنا في ص 161 : لأن المال المعطى من قبل .
وإليك خلاصة الاشكال الآخر على الاحتمال الأول : وهو عدم وجود مجال للاستدلال بالصحيحة أصلا ، لأن الحلية على هذا الاحتمال مستندة إلى اليد وهي لا تحتاج إلى شيء في الاعتماد إليها كما أنها هي المعتبرة في غير هذا المورد من الاعطاءات والمعاملات : من العقود والايقاعات ، فأي مستند يكون أقوى من اليد في هذه الموارد .
فحلية أموال العامل التي تقتضي قاعدة الاحتياط وجوب الاجتناب عنها في الشبهات المحصورة : مستندة إلى اليد التي هي أقوى أسباب الملكية .
( 2 ) كلمة الذي مجرورة محلا صفة لقوله : المشتبه المحصور .
( 3 ) المراد من القاعدة هو وجوب الاجتناب عن الحرام المشتبه في أطراف الشبهة المحصورة كما عرفت آنفا .
( 4 ) أي في هذا المشتبه المحصور الذي تقتضي قاعدة وجوب الاجتناب لزوم الاحتياط فيه .