تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( ومنها ) ( 1 ) : صحيحة أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وانزل عليه فيضيفني وبحسن إليّ ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ( 2 ) ؟ فقال لي : كل وخذ منها فلك المهنّأ وعليه الوزر إلى آخر الخبر ( 3 ) والاستدلال بها ( 4 ) على المدعى لا يخلو عن نظر ، لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحلّ مال العامل المجيز للسائل ( 5 ) فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ، ومن غيرها من الروايات ( 6 ) حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم ( 7 ) له ، وأن العمل للسلطان من المكاسب
شرح
( 1 ) أي ومن الأخبار التي استدل بها الخصم على جواز أخذ جوائز الظلمة . ( 2 ) أي من ضيافة عامل السلطان ، واعطائه لي الدراهم والكسوة ( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 ص 156 . الباب 51 الحديث 1 ( 4 ) أي الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على المدعى : وهي إباحة جوائز السلطان الظالم . ( 5 ) أي السائل عن الإمام عليه السلام وهو الضعيف النازل على عامل السلطان . ( 6 ) وهي الروايات الواردة في المقام . راجع نفس المصدر . ص 135 الباب 45 . الأحاديث . ( 7 ) كما في صحيحة أبي ولاد في قوله عليه السلام : فلك المهنّأ وعليه الوزر ، حيث إن الوزر لا يكون إلا إذا كان ما يأخذه العامل من السلطان حراما .