في المسألة ( 1 ) لو كان مثل هذا ( 2 ) لكان الواجب .
إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا ( 3 ) كما عليه شرذمة من متأخري المتأخرين .
أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب .
وعلى أي تقدير ( 4 ) فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك .
شرح
- في الشبهات المحصورة ، وابقاء هذه القاعدة على ما هي عليها ، وعدم انخرامها في جميع الشبهات المحصورة .
هذا بناء على خروج هذه الجوائز عن مورد قاعدة الاحتياط عند الأصحاب ، فإنهم حينما يعنونون الشبهة المحصورة ويحكمون بوجوب الاجتناب فيها يخرجون جوائز السلطان عن حكمها ، ويلتزمون بعدم وجوب الاجتناب عنها .
( 1 ) أي مسألة جوائز السلطان كما عرفت آنفا .
( 2 ) أي مثل هذين الخبرين كما عرفت آنفا .
( 3 ) قد علمت معنى الاطلاق آنفا عند قولنا في ص 156 : سواء أكانت أطراف الشبهة .
( 4 ) من هنا يريد الشيخ يناقش ( الشهيد الثاني ) فيما أفاده : من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة فيجوز للمكلف أخذ جوائز السلطان وإن علم اجمالا أن في أمواله مالا حراما .
وخلاصته : أن حكمه بذلك مناقض لما تقدم عنه في المسالك ، لأنه أفاد هناك بوجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة ، لتنجز العلم الإجمالي فيها .
ثم أفاد بخروج جوائز السلطان الظالم عن تحت قاعدة وجوب الاحتياط في الشبهات المحصورة ، وأنه يجوز أخذ الجوائز ، لعدم تنجز العلم الاجمالي -