تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة . فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام قول الإمام الصادق عليه السلام : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ( 1 ) . وقوله عليه السلام : كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ( 2 ) . ولا يخفى ( 3 ) أن المستند ،
شرح
- حتى يعلم عدم قيامها ومقاومتها للحكومة على قاعدة الاحتياط . ومرجع الضمير في نهوضها الأخبار الواردة . والمراد من القاعدة قاعدة الاحتياط . ( 1 ) هذه احدى الروايات المستدل بها على المدعى : وهو عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة . ( 2 ) هذه ثانية الروايات المستدل بها على المدعى المذكور . راجع حول الحديثين ص 145 . ( 3 ) من هنا أخذ الشيخ في الرد على الخبرين المستدل بهما على المدعى وخلاصة الرد : أن المدرك والمستند في مسألة جواز أخذ جوائز السلطان لو كان هذين الخبرين فالواجب علينا حينئذ أحد الامرين لا محالة . إما الالتزام بأن الأصل والقاعدة في الشبهة المحصورة في جوائز السلطان عدم وجوب الاحتياط مطلقا ، سواء أكانت أطراف الشبهة خارجة عن محل ابتلاء المكلف أم لا ، وسواء أكانت الشبهة المحصورة دفعية أم تدريجية كما ذهب إليه قليل من المتأخرين . وإما الالتزام بخروج جوائز السلطان فقط عن حكم قاعدة الاحتياط -