في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة .
فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام قول الإمام الصادق عليه السلام :
كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ( 1 ) .
وقوله عليه السلام : كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ( 2 ) .
ولا يخفى ( 3 ) أن المستند ،
شرح
- حتى يعلم عدم قيامها ومقاومتها للحكومة على قاعدة الاحتياط .
ومرجع الضمير في نهوضها الأخبار الواردة .
والمراد من القاعدة قاعدة الاحتياط .
( 1 ) هذه احدى الروايات المستدل بها على المدعى : وهو عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة .
( 2 ) هذه ثانية الروايات المستدل بها على المدعى المذكور .
راجع حول الحديثين ص 145 .
( 3 ) من هنا أخذ الشيخ في الرد على الخبرين المستدل بهما على المدعى وخلاصة الرد : أن المدرك والمستند في مسألة جواز أخذ جوائز السلطان لو كان هذين الخبرين فالواجب علينا حينئذ أحد الامرين لا محالة .
إما الالتزام بأن الأصل والقاعدة في الشبهة المحصورة في جوائز السلطان عدم وجوب الاحتياط مطلقا ، سواء أكانت أطراف الشبهة خارجة عن محل ابتلاء المكلف أم لا ، وسواء أكانت الشبهة المحصورة دفعية أم تدريجية كما ذهب إليه قليل من المتأخرين .
وإما الالتزام بخروج جوائز السلطان فقط عن حكم قاعدة الاحتياط -