كما لو ( 1 ) علمنا أن شخصا أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره ( 2 ) فإنه لا يحكم بطهارته ( 3 )
فالحكم في هذه الصور ( 4 ) بجواز أخذ بعض ذلك ( 5 ) مع العلم بوجود الحرام فيه ، وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الاشكال ، بل الضعف .
فلنذكر ( 6 ) النصوص الواردة في هذا المقام ( 7 ) ، ونتكلم ( 8 )
شرح
- إن يد الجائر ليست يد صحة ، لعلم الآخذ بأن المجيز مأمور بالاجتناب عن أمواله فلا مجال للآخذ من حمل يده على الصحة .
( 1 ) مثال لما إذا علم الآخذ أن المجيز قد اجازه من المال المختلط في اعتقاد الجائز .
( 2 ) أي في نظر المعير بحيث كان مكلفا بالاجتناب عنهما ، لعلمه الإجمالي بنجاسة أحدهما
( 3 ) أي بطهارة أحد الثوبين المشتبهين في نظر المعير .
( 4 ) وهي الصور الثلاث المذكورة في قول الشيخ في ص 153 : كما إذا أراد أخذ شيء من أمواله مقاصة ، أو اذن له الجائر بأخذ شيء من أمواله ، أو علم الآخذ أن المجيز قد أجازه من المال المختلط بالحرام في اعتقاد المجيز .
( 5 ) أي بعض أموال الجائر ، مع علم الآخذ اجمالا بوجود الحرام في مال الجائر .
( 6 ) من هنا يريد الشيخ أن يذكر الأخبار التي استدل بها الخصم على مقاومتها وحكومتها لقاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة ، ثم يأخذ في الرد عليها .
( 7 ) وهو عدم وجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة .
( 8 ) أي ثم نتكلم في كمية دلالة عموم كل واحد من هذه النصوص -