تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
أراد أخذ شيء من ماله مقاصة ، أو اذن ( 1 ) له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير ، أو علم ( 2 ) أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده ( 3 ) بالحرام . بناء ( 4 ) على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه
شرح
( 1 ) هذا ثان الموارد الداخلة تحت حكم قاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة والذي لا تشمله تلك الأخبار الآمرة بعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة ، فلا يجوز للمكلف الأخذ من تلك الأموال التي تعطى له بعنوان الجائزة ، لتنجز العلم الإجمالي هنا . ( 2 ) هذا ثالث الموارد الداخلة تحت حكم قاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة والذي لا تشمله تلك الأخبار الآمرة بعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة ، فلا يجوز للمكلف التصرف في أموال الجائر وان أجاز له التصرف ، لعلم المجاز إجمالا بوجود مال حرام في جملة أموال السلطان حسب اعتقاد السلطان باختلاط مال الحرام في جملة أمواله . ( 3 ) أي في اعتقاد الجائر كما عرفت . ( 4 ) منصوب على المفعول لأجله وتعليل لعدم جواز التصرف من قبل الآخذ في الجائزة فهو دفع وهم في الواقع . وحاصل الوهم : أن العلم الاجمالي في هذه الصورة منجز في حق المجيز الذي هو السلطان الجائر ، لعلمه بكون أمواله مختلطا مع الحرام . وأما الآخذ فلا تجري الحرمة في حقه ، لحكومة يد المجيز على العلم الاجمالي ، لكون يده يد صحة فيحمل فعله على الصحة فيجوز للمكلف أخذ الجائزة من هذه الأموال فأجاب الشيخ رحمه اللّه عن الوهم ما حاصله : -