منجز عليه ( 1 ) كما أشرنا إليه سابقا ( 2 ) .
فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة ( 3 ) كما ( 4 ) إذا
شرح
( 1 ) أي على هذا المكلف .
( 2 ) عند قوله في ص 126 : وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلى به المكلف .
( 3 ) وهي الموارد الأربعة التي كانت خارجة عن حكم قاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة
وقد ذكرنا الموارد المذكورة في ص 141 - 142 تحت .
( 4 ) هذا أول مورد داخل تحت حكم قاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة والذي لا تشمله الأخبار المذكورة الآمرة بعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة .
وكلمة ( مقاصة ) مضى شرحها لغة واعلالا في الجزء 4 من المكاسب من طبعتنا الحديثة . ص 80 فراجع .
ومعنى المقاصة : أن الدائن يأخذ من مال المدين بمقدار ما يطلبه عندما ينكر المدين الدين ، أو نسيه ولم يمكن للدائن اثبات دينه ، أو مطالبته حتى يستوفي حقه .
وكذا عند مماطلة المدين الدائن مع يساره ، وحلول وقت الدين فلا يجوز للدائن أخذ شيء من أموال السلطان الجائر عوضا عن طلبه وهو يعلم إجمالا بوجود مال الحرام في أمواله ، للزوم العمل بقاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة ، لتنجز العلم الاجمالي هنا وإن كان يجوز للدائن أخذ شيء من أموال المدين في غير هذا المقام كما إذا كان بعض الأموال خارجا عن متناول يده فلا تشمله قاعدة الاحتياط حتى يجب الاجتناب عنه ، لعدم تنجز العلم الاجمالي حينئذ فيجوز له الأخذ مقاصة .