القاعدة ( 1 ) لزوم الاجتناب عنه كالشبهة غير المحصورة ( 2 ) ، أو المحصورة ( 3 ) التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف ، أو على ( 4 ) أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه ، حملا ( 5 ) لتصرفه على الصحيح
شرح
( 1 ) وهي قاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة .
( 2 ) هذا أول الموارد التي لا تشمله قاعدة الاحتياط المذكورة فهو خارج عن تحت حكمها المذكور : وهو وجوب الاجتناب فمورد تلك الأخبار الآمرة بجواز أخذ الجوائز هذا الفرد .
( 3 ) هذا ثان الموارد التي لا تشمله قاعدة الاحتياط المذكورة فهو خارج عن تحت حكمها المذكور فمورد تلك الأخبار الآمرة بجواز أخذ الجائزة هذا الفرد .
وقد أشار الشيخ إلى هذا الفرد في ص 126 بقوله : وكذا إذا كانت محصورة .
ووجه خروجه عنها ان أحد أطراف الشبهة خارج عن محل ابتلاء المكلف كما عرفت .
( 4 ) هذا ثالث الموارد التي لا تشمله قاعدة الاحتياط المذكورة : فهو خارج عن تحت حكمها المذكور فمورد تلك الأخبار الآمرة بجواز أخذ الجائزة هذا الفرد .
( 5 ) تعليل لخروج المورد الثالث عن تحت حكم قاعدة الاحتياط .
وخلاصته : أن أفعال السلطان تحمل على الصحة ، لكونه أحد المسلمين والمسلم بما أنه مسلم لا يقدم على الحرام .