تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
على ذلك ( 1 ) فلا بد حينئذ ( 2 ) من حمل الأخبار ( 3 ) على مورد لا تقتضي
شرح
- وأما خروج دليل الورود عن موضوع دليل آخر فخروج تعبدي من الشارع فيكون الدليل الدال على التعبد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه . هذا معنى الورود ، ومعنى التخصص والفرق بينهما وأما الفرق بين الورود والحكومة فأظن قد اتضح لك بعد هذا البيان وإن أبيت فقل : إن ورود أحد الدليلين على الآخر باعتبار كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر حقيقة . لكن بعناية التعبد فيكون الأول واردا على الثاني . بخلاف الحكومة ، حيث إنها لا توجب خروج مدلول الحاكم حسا وعلى طريق الحقيقة عن موضوع مدلول المحكوم . بل خروجه حكمي وتنزيلي بواسطة ثبوت المتعبد به اعتبارا . هذا تمام الكلام في الحكومة والورود ، والتخصيص والتخصص والفرق بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصص ، والحكومة والتخصيص والورود والتخصص . راجع أصول المظفر . الجزء 3 . من ص 219 إلى 224 ( 1 ) أي على الأخبار المذكورة التي ذكرت في ص 145 . ( 2 ) أي حين أن قلنا بحكومة قاعدة الاحتياط على هذه الأخبار من هنا يريد الشيخ أن يعالج هذه الأخبار ، ليجمع بينها ، وبين قاعدة الاحتياط الآمرة بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة فيمهد طريقا للعلاج والحل فحمل تلك الأخبار على أحد الموارد الآتية . ( 3 ) وهي أخبار الجواز المشار إليها في ص 145 .