الاجتناب عن الجميع ( 1 ) ، لقابلية ( 2 ) تنجز التكليف بالحرام المعلوم اجمالا : فظاهر ( 3 ) جماعة المصرح به في المسالك وغيره الحل ( 4 ) ، وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا .
قال ( 5 ) في الشرائع : جوائز السلطان الجائر الظالم إن علمت حراما بعينها ( 6 ) فهو حرام ، ونحوه ( 7 ) عن نهاية الأحكام والدروس وغيرهما .
قال في المسالك : التقييد بالعين ( 8 ) إشارة إلى جواز أخذها إن علم اجمالا ( 9 ) أن في أمواله مظالم
شرح
- فقد أخذ الشيخ بذكر أسماء الفقهاء الذين أفتوا بذلك وقالوا بخروجها عن حكم الشبهة المحصورة .
( 1 ) أي جميع أطراف الشبهة كما علمت .
( 2 ) تعليل لوجوب الاجتناب عن الجميع .
وقد ذكرنا التعليل في الهامش 3 ص 142 عند قولنا : لأن جميع أطراف الشبهة .
( 3 ) جواب للشرط المتقدم في قوله : وإن كانت الشبهة .
( 4 ) أي حلية جوائز السلطان في هذه الصورة كما عرفت .
( 5 ) من هنا أخذ الشيخ في نقل الأقوال الدالة على حلية جوائز السلطان في هذه الصورة ، فهذا أول الأقوال .
( 6 ) أي علما تفصيليا مانعا عن النقيض .
( 7 ) أي ونحو ما في الشرائع ، هذا ثاني الأقوال .
( 8 ) أي تقييد صاحب الشرائع حرمة أخذ جوائز السلطان بالعين في قوله : إن علمت حراما بعينها ، لأجل أن المراد من العلم العلم التفصيلي لا العلم الإجمالي .
( 9 ) أي آخذ الجوائز إن علم اجمالا أن في أموال السلطان أموالا من المظالم والحرام جاز له الأخذ .