وهذه الفروع ( 1 ) كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة .
والمتفق عليه ( 2 ) من صورها صورة عدم العلم بالحرام في ماله ( 3 )
شرح
( 1 ) المراد من الفروع : ما ذكره ( الشيخ ) في موضوع ارتفاع الكراهة في جوائز السلطان بقوله : ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور :
( منها ) : إخراج الخمس من الجائزة ، فإنه مطهر لها .
( ومنها ) : إخبار شخص السلطان بحلية الجائزة أي هذه الفروع مترتبة على صورة إباحة أخذ الجائزة من السلطان الجائر ، وبعد الفراغ عن اباحتها .
( 2 ) أي المتفق عليه عند فقهائنا الإمامية من صور إباحة أخذ جوائز السلطان الجائر .
من هنا يريد الشيخ يذكر صور جواز أخذ جوائز السلطان : وهي أربعة ، ثلاثة منها متفق عليها بين الفقهاء ، وواحدة مختلف فيها .
فنحن نذكر كل واحدة من تلك الصور عندما يذكرها الشيخ مع الإشارة التفصيلية من المتفق عليها والمختلف فيها .
ثم لا يخفى عليك أن هذه الصور الأربع غير الصور الأربع التي قسمها الشيخ وذكر منها اثنتين في ص 123 بقوله : لا يخلو من أحوال ، لأنه إما أن يعلم في جملة أموال هذا الظالم .
( 3 ) هذه هي الصورة الأولى المتفق عليها بين الفقهاء في جواز أخذ الجائزة .
ولا يخفى أن الصورة هذه بعينها هي الصورة الأولى من الصور الأربع التي قسمها الشيخ وذكرها بقوله : لا يخلو من أحوال فلا يدرى لما ذا ذكرها الشيخ وأفردها هنا مستقلة .