تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وهذه الفروع ( 1 ) كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة . والمتفق عليه ( 2 ) من صورها صورة عدم العلم بالحرام في ماله ( 3 )
شرح
( 1 ) المراد من الفروع : ما ذكره ( الشيخ ) في موضوع ارتفاع الكراهة في جوائز السلطان بقوله : ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور : ( منها ) : إخراج الخمس من الجائزة ، فإنه مطهر لها . ( ومنها ) : إخبار شخص السلطان بحلية الجائزة أي هذه الفروع مترتبة على صورة إباحة أخذ الجائزة من السلطان الجائر ، وبعد الفراغ عن اباحتها . ( 2 ) أي المتفق عليه عند فقهائنا الإمامية من صور إباحة أخذ جوائز السلطان الجائر . من هنا يريد الشيخ يذكر صور جواز أخذ جوائز السلطان : وهي أربعة ، ثلاثة منها متفق عليها بين الفقهاء ، وواحدة مختلف فيها . فنحن نذكر كل واحدة من تلك الصور عندما يذكرها الشيخ مع الإشارة التفصيلية من المتفق عليها والمختلف فيها . ثم لا يخفى عليك أن هذه الصور الأربع غير الصور الأربع التي قسمها الشيخ وذكر منها اثنتين في ص 123 بقوله : لا يخلو من أحوال ، لأنه إما أن يعلم في جملة أموال هذا الظالم . ( 3 ) هذه هي الصورة الأولى المتفق عليها بين الفقهاء في جواز أخذ الجائزة . ولا يخفى أن الصورة هذه بعينها هي الصورة الأولى من الصور الأربع التي قسمها الشيخ وذكرها بقوله : لا يخلو من أحوال فلا يدرى لما ذا ذكرها الشيخ وأفردها هنا مستقلة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 141 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر