ولا يقدر على حيلة ( 1 ) فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ( 2 ) ، فان موردها وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه ، وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة ( 3 )
ويمكن أن يستدل له ( 4 ) أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا ( 5 ) وهي عدة أخبار مذكورة في محلها ( 6 ) .
وحيث إن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار ( 7 ) على الاستحباب .
ثم إن المستفاد مما تقدم : من اعتذار ( 8 ) الإمام الكاظم عليه السلام
شرح
( 1 ) أي وقد انسدت عليه طرق الإعاشة جمعاء ، وليس له مدخل للارتزاق إلا الدخول في عمل السلطان .
( 2 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 141 . الحديث 3 .
الباب 48 من أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) من قبل السلطان الجائر من غير بدل ، أو يقع في يده بإزاء البيع ، أو الشراء من السلطان .
( 4 ) أي لاستحباب الخمس في المال المحتمل كله حلال ، أو كله حرام .
( 5 ) أي سواء أكان معلوم الحرمة أم محتملها .
( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 6 . ص 349 . الباب 8 :
الحديث 5 .
وص 350 . الحديث 7 . وص 351 . الحديث 10 .
ثم لا يخفى أن أخبار الباب بعضها بلفظ الجائزة ، وبعضها بلفظ الهدية .
( 7 ) وهي التي أشرنا إليها في الهامش 6 .
( 8 ) المراد من الاعتذار تعليل الإمام عليه السلام عن أخذه جوائز -