تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
لم يحك ( 1 ) التصريح به إلا عن الأردبيلي ، ثم عن العلامة الطباطبائي . ويمكن ( 2 ) أن يكون المستند ما دل على قبول قول ذي اليد فيعمل بقوله ( 3 ) كما لو قامت البينة على تملكه ( 4 ) . وشبهة ( 5 ) الحرمة وإن لم ترتفع بذلك ، إلا أن الموجب للكراهة
شرح
( 1 ) هذه الجملة : ( مع أنه لم يحك التصريح به إلا عن الأردبيلي ) ( لشيخنا الأنصاري ، لا للسيد المجاهد ) . ومرجع الضمير في أنه : الشأن ، يحك بصيغة المجهول . ومرجع الضمير في به : رفع الكراهة ، أي لم يحك التصريح برفع الكراهة إلا عن ( المقدس الأردبيلي والسيد الطباطبائي ) فقط . ( 2 ) من هنا كلام ( الشيخ ) أي يمكن أن يكون مستند رفع الكراهة ( 3 ) معنى العمل بقوله ترتب الآخذ آثار الملكية على المأخوذ : من جواز أنواع التصرف فيه . ( 4 ) أي على تملك المجيز لهذه الجائزة فكما أن البينة تثبت ملكية المجيز لو قامت على ذلك . كذلك ادعاء ذي اليد ملكية شيء يثبت ملكية ذلك الشيء . ( 5 ) المراد من الشبهة هنا الاحتمال . والدليل على ذلك قول ( الشيخ الأنصاري ) في سياق هذا الكلام : ليس مجرد الاحتمال ، والمعنى أن احتمال الحرمة وإن لم ترتفع في الواقع ونفس الأمر إذا كان مستند قول صاحب الجائزة ما دل على قبول قوله لبقاء الاحتمال المذكور ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي لا يبالي المسلمون في تحصيل المال من أي وجه حصل ، بل نرى كثيرا من المسلمين مع علمهم بحرمة المال يقدمون على أخذه وتحصيله .