من ( 1 ) أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه ، وبين خبره في كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية غير ( 2 ) مناف للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد ، وارتفاعها
شرح
- السلطان بإخبار الظالم دون تصرفاته ؟
فرفع الكراهة كما يجري في إخبار الظالم .
كذلك يجري في تصرفاته من دون فرق بين الإخبار والتصرف .
( 1 ) كلمة من بيان للإشكال المذكور الذي عبرنا عنه بالوهم وقد عرفته آنفا في الهامش 7 . ص 132 .
وقد أجاب الشيخ عن الوهم المذكور بالقيد المذكور : وهو كون الظالم مأمونا عن الكذب في إخباراته وأقواله
وحاصل الجواب أن القيد المذكور هو الفارق بين إخبار الظالم وبين تصرفاته ، حيث ترتفع الكراهة عن أخذ جوائزه بإخباره ، لكونه مأمونا عن الكذب . ولا ترتفع الكراهة عن الجائزة التي في يده ، وتحت تصرفه ، لعدم كونه مأمونا عن الظلم .
فلو قال الظالم : هذه الجائزة من ملكي الخاص ومن مالي الحلال الذي ملكته بالوجه الصحيح الشرعي صدّق واخذت الجائزة ، لعدم الكراهة هنا ، لكونه مأمونا عن الكذب .
ولا يخفى أن الظالم إذا كان مأمونا في تصرفاته اخذت الجائزة منه أيضا لوحدة الملاك والمناط في كليهما .
( 2 ) منصوب على الحالية لكلمة الملكية الظاهرية أي حال كون الملكية الظاهرية لا تنافي الحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط الذي هو طريق النجاة .