تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
من ( 1 ) أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه ، وبين خبره في كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية غير ( 2 ) مناف للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد ، وارتفاعها
شرح
- السلطان بإخبار الظالم دون تصرفاته ؟ فرفع الكراهة كما يجري في إخبار الظالم . كذلك يجري في تصرفاته من دون فرق بين الإخبار والتصرف . ( 1 ) كلمة من بيان للإشكال المذكور الذي عبرنا عنه بالوهم وقد عرفته آنفا في الهامش 7 . ص 132 . وقد أجاب الشيخ عن الوهم المذكور بالقيد المذكور : وهو كون الظالم مأمونا عن الكذب في إخباراته وأقواله وحاصل الجواب أن القيد المذكور هو الفارق بين إخبار الظالم وبين تصرفاته ، حيث ترتفع الكراهة عن أخذ جوائزه بإخباره ، لكونه مأمونا عن الكذب . ولا ترتفع الكراهة عن الجائزة التي في يده ، وتحت تصرفه ، لعدم كونه مأمونا عن الظلم . فلو قال الظالم : هذه الجائزة من ملكي الخاص ومن مالي الحلال الذي ملكته بالوجه الصحيح الشرعي صدّق واخذت الجائزة ، لعدم الكراهة هنا ، لكونه مأمونا عن الكذب . ولا يخفى أن الظالم إذا كان مأمونا في تصرفاته اخذت الجائزة منه أيضا لوحدة الملاك والمناط في كليهما . ( 2 ) منصوب على الحالية لكلمة الملكية الظاهرية أي حال كون الملكية الظاهرية لا تنافي الحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط الذي هو طريق النجاة .