مع الإخبار . فتأمل ( 1 ) .
( ومنها ) ( 2 ) : إخراج الخمس منه حكي عن المنتهى والمحقق الأردبيلي ، وظاهر الرياض هنا ( 3 ) أيضا عدم الخلاف .
ولعله ( 4 ) لما ذكر في المنتهى في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال : أن ( 5 ) الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام ، فمحتمل الحرمة
شرح
( 1 ) لعل وجهه : أن في رفع الكراهة عن إخبار الظالم يجتمع سببان .
وهما : اليد . والإخبار واليد مؤيدة للإخبار فيكون العامل والداعي في رفع الكراهة أقوى وآكد .
بخلاف ما إذا كانت اليد وحدها فيضعف عامل رفع الكراهة ، فبهذا تحصل الكراهة في تصرفات الظالم فلا ترتفع فيها فهذا هو الموجب للفرق بين إخبار الظالم ، وبين تصرفاته .
( 2 ) أي ومن الأمور التي تكون موجبة لرفع كراهة أخذ جوائز السلطان إخراج خمس المأخوذ من السلطان .
( 3 ) أي في باب إخراج الخمس من مال السلطان .
( 4 ) أي ولعل رفع الكراهة في أخذ جوائز السلطان لأجل ما ذكره العلامة في المنتهى في وجه استحباب إخراج الخمس عن جائزة السلطان .
( 5 ) هذا وجه ما ذكره العلامة في استحباب إخراج الخمس من جوائز السلطان .
وخلاصته أن المال الحلال المختلط مع المال الحرام القطعي الذي حرمته قطعية ومسلمة إذا كان إخراج الخمس منه موجبا لحليته وطهارته فيجوز التصرف فيه ، لكون القذارة فيه عرضية جاءته من قبل الاختلاط مع المال الحرام وتلوثه به : فالمال الحلال المختلط مع المال المحتمل حرمته أولى بالحلية والطهارة إذا اخرج خمسه ، لأن معنى طهارة الشيء بالخمس جعل المال -