وفي الصحيح ( 1 ) : أن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله .
وما ( 2 ) عن الإمام الكاظم عليه السلام من قوله : لولا أني أرى من أزوجه من عزاب آل أبي طالب ، لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا .
ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور :
( منها ) : إخبار المجيز ( 3 ) بحليته : بأن يقول : هذه الجائزة من تجارتي ، أو زراعتي ، أو نحو ذلك ( 4 ) مما يحل للآخذ التصرف فيه .
وظاهر المحكي عن الرياض تبعا لظاهر الحدائق أنه مما لا خلاف فيه ( 5 ) .
واعترف ولده ( 6 ) في المناهل : بأنه لم نجد له ( 7 ) مستندا ، مع أنه
شرح
( 1 ) أي وفي الحديث الصحيح .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 128 . الباب 42 الحديث 5 .
( 2 ) مجرور محلا عطفا على قوله : وفي الصحيح اي وفي الحديث الوارد عن الامام ( موسى الكاظم ) عليه السلام .
راجع نفس المصدر . ص 159 . الحديث 11 . الباب 51 .
( 3 ) وهو السلطان الجائر المعطي للجائزة ثم يخبر أنها حلال .
( 4 ) من الوجوه المحللة لأخذ الجائزة كالإرث والهبة .
( 5 ) أي لا خلاف بين الفقهاء في أن إخبار المجيز بكون الجائزة من تجارتي يرفع كراهة أخذ الجوائز .
( 6 ) أي ولد صاحب الرياض وهو ( السيد المجاهد الطباطبائي ) مضى شرح حياته في مقدمة الجزء الأول من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة .
ص 90 - 91 - 98 في حياة الشيخ عند ذكر أساتذته .
( 7 ) أي لرفع الكراهة بإخبار المجيز .