تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
لا مشروطا ( 1 ) بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما ( 2 ) في المثال فان التكليف غير منجز بالحرام الواقعي ( 3 ) على أي تقدير ، لاحتمال كون المحرم ( 4 ) في المثال هي أمّ الولد ، ( 5 ) وتوضيح المطلب في محله ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي لا يكون تنجز تعلق التكليف مشروطا بوقت الابتلاء ومقيدا به . ( 2 ) أي انتفاء تنجز الفعلي في أحد المشتبهين الخارج عن محل الابتلاء كالمثال الذي ذكره الشيخ في ص 126 بقوله : كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة ، وبين أم ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب . ( 3 ) وهو المردد بين هذه الجائزة ، وبين أم ولد السلطان المعدودة من خواصه وقد صارت أم ولد له ، سواء علمنا الحرام الواقعي علما تفصيليا أم اجماليا . ( 4 ) وهو المحرم الواقعي المردد بين الشيئين . ( 5 ) وهي الخارجة عن محل الابتلاء فعلا ، لعدم الطريق إليها . لكن من المحتمل الوصول إليها يوما ما كما عرفت . ( 6 ) أي توضيح كون شرط تنجز التكليف في العلم الاجمالي منوطا على التنجز الفعلي مذكور في محله . راجع ( فرائد الأصول الرسائل لشيخنا الأعظم الأنصاري ) مبحث الاشتغال عند قوله : الثالث وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير إلى آخر ما أفاده هناك فقد اشبع الكلام فيه واسهب : من حيث تنجز علم الاجمالي وعدمه وأقسامه ومن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، وأن التنجز في أيّ قسم منها قدس اللّه نفسه الزكية .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 128 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر