الجائزة ، وبين أم ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب .
وذلك ( 1 ) لما تقرر في الشبهة المحصورة : من اشتراط تنجز تعلق التكليف فيها ( 2 ) بالحرام الواقعي بكون ( 3 ) كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه ( 4 ) هو المحرّم الواقعي
شرح
- يعلم اجمالا أن احدى الجاريتين غصبية ففي هذه الحالة لا يجب عليه الاجتناب عن الحرام المردد بين الجارية المهداة له ، وبين الجارية التي من نساء السلطان :
بترك الجارية المهداة له ، لعدم تنجز العلم الإجمالي هنا والخطاب يجب أن يكون منجزا .
والمراد من الجائزة الجارية المهداة .
ومرجع الضمير في نسائه السلطان .
( 1 ) تعليل لعدم وجوب الاجتناب عن الطرف الواقع محلا للابتلاء أي وعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة الخارج بعض أطرافها عن محل الابتلاء : لأجل ما تقرر في الشبهة المحصورة : من أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين يشترط فيه تنجز التكليف عن الحرام الواقعي على كل تقدير ، سواء أكان هو محل الابتلاء أم الخارج ، والحال ليس الأمر كذلك ، لأن ما خرج عن الابتلاء لا يصح فيه التكليف لو كان هو الحرام الواقعي .
( 2 ) أي في الشبهة المحصورة الخارج بعض أطرافها عن محل الابتلاء
( 3 ) الباء بيان لاشتراط تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير وقد عرفت الاشتراط المذكور ، أي ويشترط في تنجز التكليف بالحرام الواقعي في العلم الاجمالي : الفعلية .
( 4 ) أي كون كل من المشتبهين المحصورتين كما عرفت .