تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الجواب إن كان لهذا الرجل ( 1 ) مال ، أو معاش غير ما في يده فكل طعامه ، واقبل برّه ، وإلا ( 2 ) فلا ، بناء على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر ( 3 ) فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل . لكن هذه الصورة ( 4 ) قليلة التحقق .

[ الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه ، لكنه لا يعلم تفصيلا ]

وأما الثانية ( 5 ) فان كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى ( 6 ) .
شرح
( 1 ) الذي هو من وكلاء الوقف ولا يتورع عن أخذ نماء الوقف لنفسه . ( 2 ) أي وإن لم يكن للرجل المذكور مال سوى الوقف المذكور فلا يجوز لك أن تأكل من أمواله ، أو تقبل هديته . ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 160 . الباب 51 . الحديث 15 . فقوله عليه السلام : إن كان لهذا الرجل مال ، أو معاش غير ما في يده صريح في أنه يشترط في حلية مال الجائر ثبوت مال حلال في أمواله حتى يجوز أخذ جوائزه . ( 3 ) أي مال حلال آخر غير تلك الأموال . ( 4 ) وهي الصورة التي لا يعلم بأن للظالم مالا حلالا ، إذ لا يمكن خلو أموال السلطان من المال الحلال . ( 5 ) أي الصورة الثانية من الصور الأربعة التي ذكرها الشيخ بقوله في ص 124 فالصور أربع : وهو علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه ، لكنه لا يعلم تفصيلا أن هذه الجائزة من ذاك المال الحرام . ( 6 ) أي في عدم وجوب الاجتناب عن الجائزة المهداة من قبل السلطان . بل له الأخذ ، لأن وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة مستلزم للعسر والحرج المنفي في قوله تعالى :وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.