تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

[ الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة . ]

والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل ( 1 ) إذا كانت مستقلة . وأما المتفرقة في تضاعيف ( 2 ) غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه ( 3 ) ، أو معناه فلا يبعد عدم اللحوق ( 4 ) ، لعدم تحقق الإهانة والعلو .

[ في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى وجوه ]

وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى كالجوشن الكبير مطلقا ( 5 ) ، أو مع كون الكافر ملحدا بها ( 6 ) دون المقر باللّه المحترم لأسمائه ، لعدم الإهانة والعلو : وجوه .
شرح
( 1 ) أي لو كانت هناك آيات من القرآن الكريم مستقلة وكانت في الغنائم يكون حكمها حكم مجموع القرآن في عدم جواز بيعها للكافر لأن القرآن اسم للجميع فيشمل بعض الآيات ، لوحدة الملاك وهو التسلط والعلو من الكافر عليه . ( 2 ) تضاعيف الشيء : ما ضعّف منه فهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه . نظيره في أنه لا واحد له : ( تباشير الصبح ) أي مقدمات ضيائه و ( تعاشيب الأرض ) لما يظهر من أعشابها أولا ، و ( تعاجيب الدهر ) لما يأتي من أعاجيبه . والمراد من التضاعيف هنا : أضعاف الكتاب وهو أثناؤه وأوساطه . راجع حول هذه اللفظة ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 . ص 253 عند هامش 3 . ( 3 ) أي بلفظ القرآن ، أو معناه . ( 4 ) أي عدم لحوق هذه الكتب بالمصاحف في عدم جواز بيعها من الكفار ، بل يلحق بالجواز . ( 5 ) سواء أكان الكافر ملحدا بأسمائه تعالى أم لا . ( 6 ) أي منكرا لذاته تعالى ، ومعطلا للعالم .