في المبيع فهو ( 1 ) خلاف مقصود المتبايعين .
مع أن هذا ( 2 ) كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه ، لا الورق والنقوش ، فإن ( 3 ) النقوش غير مملوكة بحكم الشارع : مجرد ( 4 ) تكليف صوري ، إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك ( 5 ) فلا تجري ( 6 ) على الخط المذكور إذا بنينا على أنه ( 7 ) ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه .
شرح
( 1 ) أي انتقال الخطوط إلى المشتري قهرا وتبعا لا بإزاء بعض الثمن خلاف مقصود المتبايعين ، حيث إن مقصودهما من البيع والشراء دخول الورق والخطوط والجلد بأجمعها في المبيع ، لا الورق والجلد المجردان عن الخطوط والنقوش : بأن يقال : إن الغرض الأصلي أولا وبالذات هو الورق والجلد ، ثم ثانيا وبالعرض هي النقوش .
( 2 ) وهو انتقال الخطوط للمشتري تبعا للورق وقهرا له ، لا بإزاء جزء من الثمن .
( 3 ) تعليل لعدم كون الورق والنقوش متعلق البيع وإنما المتعلق هو الورق وحده ، لأن الخطوط لا تملك بحكم الشارع كما عرفت في ص 110 .
( 4 ) خبر لاسم إن في قوله : مع أن هذا .
وقد عرفت شرح التكليف الصوري مفصلا في ص 109 .
( 5 ) وقد عرفت وجه ذلك في ص 109 عند قولنا : فلو لم نقل بانتقالها إلى المشتري بالحكم الصوري يلزم تعطيل البيع .
( 6 ) أي أحكام الملك فتبقى الخطوط بلا مالك .
( 7 ) أي بعد القول بعدم تعطيل الأحكام نبني ونلتزم بكون الخط ملكا عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه شرعا .